الأمين برس

2025-05-20 00:00:00

الاعتداء على الحرية الشخصية جُرم في القانون اليمني

كتابات
2025-05-19 23:58:35

يحتجز الحوثيين كلاً من موظفي الأمم المتحدة والصحفيين حجزًا غير قانوني منذ العام الماضي وحتى اليوم، ناهيك عن القِلة المفرج عنهم وسط تكتيم شديد من قبل الحوثيين. مرّ عام وبضعة أشهر على هذا الحجز، ولم نرى طيلة هذه المدة أي إجراءات للسير في المحاكمة لأن الاتهام الموجه إلى موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الغير حكومية يندرج تحت الجرائم الماسّة بأمن الدولة وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، ومن القواعد العامة في إجراءات المحاكمة لهذا النوع من الجرائم أن تكون علنية وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني. ولم يسمح لموظفي الأمم المتحدة والصحفيين بحق الدفاع حتى اللحظة وهذا مُنافٍ تمامًا للقانون، حيث تنص الفقرة (1) من المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994 بأن "حق الدفاع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعًا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير." فبقاء الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة دون حق الدفاع طيلة هذه المدة ما هو إلا خرقًا للقانون أولاً وانتهاك في حق المحتجزين ثانيًا! ناهيك على أن المسألة لا تقتصر على حق الدفاع فقط في القانون، بل تمتد إلى تنبيه المتهم بحقوقه وذلك بحسب الفقرة (2) من المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تنص على أن "يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية." للمتهم حقوق كفلها له القانون اليمني ضمانًا لحُسن سير العدالة ولأن القانون يأخذ بالبراءة خير من الإدانة الخاطئة. إن ما يرتكبه الحوثيين بحق الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الغير حكومية التوصيف القانوني له هو "جريمة الحجز على الحرية" وفقًا للمادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لعام 1994 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات....إذا كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر." فكم من جريمة حتى الآن قد ارتكبت في حقهم؟

https://www.alameenpress.info/index.php/news/51568
You for Information technology